- ( المسألة الرابعة ) ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضئ أن يقرأ القرآن ويذكر الله وقال قوم : لا يجوز ذلك له إلا أن يتوضأ . وسبب الخلاف حديثان متعارضان ثابتان : أحدهما حديث أبي جهم قال " أقبل رسول الله A من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم إنه رد E السلام " . والحديث الثاني حديث علي " أن رسول الله A كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة " فصار الجمهور إلى أن الحديث الثاني ناسخ للأول وصار من أوجب الوضوء لذكر الله إلى ترجيح الحديث الأول