- ( المسألة الثانية ) وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما تجب بثلاثة أوصاف الذكورية والبلوغ والحرية وأنها لا تجب على النساء ولا على الصبيان إذا كانت إنما هي عوض من القتل والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو الرجال البالغين إذ قد نهى عن قتل النساء والصبيان وكذلك أجمعوا أنها لا تجب على العبيد . واختلفوا في أصناف من هؤلاء : منها في المجنون وفي المقعد ومنها في الشيخ ومنها في أهل الصوامع ومنها في الفقير هل يتبع بها دينا متى أيسر أم لا ؟ وكل هذه المسائل اجتهادية ليس فيها توقيت شرعي . وسبب اختلافهم مبني على هل يقتلون أم لا ؟ أعني هؤلاء الأصناف