- القول في ترتيبه .
وأما ترتيبه فإن جمهور العلماء اتفقوا على أن السعي إنما يكون بعد الطواف وأن من سعى قبل أن يطوف بالبيت يرجع فيطوف وإن خرج عن مكة فإن جهل ذلك حتى أصاب النساء في العمرة أو في الحج كان عليه حج قابل والهدي أو عمرة أخرى . وقال الثوري : إن فعل ذلك فلا شيء عليه . وقال أبو حنيفة : إذا خرج من مكة فليس عليه أن يعود وعليه دم . فهذا هو القول في حكم السعي وصفته وشروطه المشهورة وترتيبه