- وهو تعريف أفعال هذه العبادة في نوع نوع منها والتروك المشترطة فيها . وهذه العبادة كما قلنا صنفان : حج وعمرة والحج على ثلاثة أصناف : إفراد وتمتع وقران وهي كلها تشتمل على أفعال محدودة في أمكنة محدودة وأوقات محدودة ومنها فرض ومنها غير فرض وعلى تروك تشترط في تلك الأفعال وكل من هذه أحكام محدودة إما عند الإخلال بها وإما عند الطوارئ المانعة منها فهذا الجنس ينقسم أولا إلى القول في الأفعال وإلى القول في التروك . وأما الجنس الثالث فهو الذي يتضمن القول في الأحكام فلنبدأ بالأفعال وهذه منها ما تشترك فيه هذه الأربعة الأنواع من النسك أعني أصناف الحج الثلاث والعمرة ومنها ما يختص بواحد واحد منها فلنبدأ من القول فيها بالمشترك ثم نصير إلى ما يخص واحدا واحدا منها فنقول : إن الحج والعمرة أول أفعالهما الفعل الذي يسمى الإحرام