- وأما مماذا تجب ؟ فإن قوما ذهبوا ظغلى أنها تجب إما من البر أو من التمر أو من الشعير أو من الأقط وأن ذلك على التخيير للذي تجب عليه وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد وهو الذي حكاه عبد الوهاب عن المذهب . والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري أنه قال " كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله A صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر " فمن فهم من هذا الحديث التخيير قال أيا أخرج من هذا أجزأ عنه ومن فهم منه أن اختلاف المخرج ليس سببه الإباحة وإنما سببه اعتبار قوت المخرج أو قوت غالب البلد قال بالقول الثاني . وأما كم يجب ؟ فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدي في زكاة الفطر من التمر والشعير أقل من صاع لثبوت ذلك في حديث ابن عمر واختلفوا في قدر ما يؤدى من القمح فقال مالك والشافعي : لا يجزئ منه أقل من صاع وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجزئ من البر نصف صاع . والسبب في اختلافهم تعارض الآثار وذلك أنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال : " كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله A صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب " وظاهره أنه أراد بالطعام القمح . وروى الزهري أيضا عن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله A قال : " في صدقة الفطر صاعا من بر بين اثنين أو صاعا من شعير أو تمر عن كل واحد " خرجه أبو داود . وروي عن ابن المسيب أنه قال : " كانت صدقة الفطر على عهد رسول الله A نصف صاع من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر " . فمن أخذ بهذه الأحاديث قال : نصف صاع من البر ومن أخذ بظاهر حديث أبي سعيد وقال البر في ذلك على الشعير سوى بينهما في الوجوب