- والأصل في هذا الباب قوله تعالى { أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء } وقوله E " لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ " واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي لصحة الآثار في ذلك إذا كان خروجها على وجه الصحة