- ( المسألة الثالثة ) واختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه فقال الشافعي : تصلى في جميع الأوقات المنهى عن الصلاة فيها وغير المنهى . وقال أبو حنيفة : لا تصلى في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها . وأما مالك فروى عنه ابن وهب أنه قال : لا يصلى لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة . وروى ابن القاسم أن سنتها أن تصلى ضحى إلى الزوال . وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تصلى في الأوقات المنهى عنها فمن رأى أن تلك الأوقات تختص بجميع أجناس الصلاة لم يجز فيها صلاة كسوف ولا غيرها ومن رأى أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة أجاز ذلك ومن رأى أيضا أنها من النفل لم يجزها في أوقات النهي . وأما رواية ابن القاسم عن مالك فليس لها وجه إلا تشبيهها بصلاة العيد