- ( المسألة الرابعة ) اختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر : هل يركع أم لا ؟ فذهب بعض إلى أنه لا يركع وهو مذهب مالك وذهب بعضهم إلى أنه يركع . والسبب في اختلافهم معارضة القياس لعموم الأثر وذلك أن عموم قوله E " إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين " يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة وإن كان الإمام يخطب والأمر بالإنصات إلى الخطيب يوجب دليله أن لا يشتغل بشيء مما يشغل عن الإنصات وإن كان عبادة ويؤيد عموم هذا الأثر ما ثبت من قوله E " إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين " خرجه مسلم في بعض رواياته وأكثر رواياته " أن النبي E أمر الرجل الداخل أن يركع ولم يقل إذا جاء أحدكم " الحديث . فيتطرق إلى هذا الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه عن الشيخ الأول الذي اجتمعوا في الرواية عنه أم لا ؟ فإن صحت الزيادة وجب العمل بها فإنها نص في موضع الخلاف والنص لا يجب أن يعارض بالقياس لكن يشبه أن يكون الذي راعاه مالك في هذا هو العمل