- وفيه مسئلتان : إحداهما في وقت تكبيرة الإحرام للمأموم والثانية في حكم من رفع رأسه قبل الإمام . أما اختلافهم في وقت تكبير المأموم فإن مالكا استحسن أن يكبر بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام قال : وإن كبر معه أجزأه وقد قيل إنه لا يجزئه وأما إن كبر قبله فلا يجزئه . وقال أبو حنيفة : وغيره يكبر مع تكبيرة الإمام فإن فرغ قبله لم يجزه . وأما الشافعي فعنه في ذلك روايتان : إحداهما مثل قول مالك وهو الأشهر . والثانية أن المأموم إن كبر قبل الإمام أجزأه . وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين متعارضين : أحدهما قوله E " فإذا كبر فكبروا " والثاني ما روي " أنه E كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى رأسه أثر الماء " فظاهر هذا أن تكبيره وقع بعد تكبيرهم لأنه لم يكن له تكبير أولا لمكان عدم الطهارة وهو أيضا مبني على أصله أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام والحديث ليس فيه ذكر هل استأنفوا التكبير أو لم يستأنفوه فليس ينبغي أن يحمل على أحدهما إلا بتوقيف والأصل هو الاتباع وذلك لا يكون إلا بعد أن يتقدم الإمام إما بالتكبير وإما بافتتاحه . وأما من رفع رأسه قبل الإمام فإن الجمهور يرون أنه أساء ولكن صلاته جائزة وأنه يجب عليه أن يرجع فيتبع الإمام . وذهب قوم إلى أن صلاته تبطل للوعيد الذي جاء في ذلك وهو قوله E " أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار " ؟