- ( المسألة الثانية ) اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئا فأجاز ذلك لعموم ( هذا الأثر ) { ما بين القوسين زائدة في النسخة المصرية مع أنه لم يذكر أثرا فلهذا نبهنا على زيادته } ولحديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو صبي . ومنع ذلك قوم مطلقا وأجازه قوم في النفل ولم يجيزوه في الفريضة وهو مروي عن مالك . وسبب الخلاف في ذلك هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه من وجبت عليه ؟ وذلك لاختلاف نية الإمام والمأموم ؟