- ( المسألة السادسة ) اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته أن لا ينهض حتى يستوي قاعدا واختار آخرون أن ينهض من سجوده نفسه وبالأول قال الشافعي وجماعة وبالثاني قال مالك وجماعة . وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين مختلفين : أحدهما حديث مالك بن الحويرث الثابت " أنه رأى رسول الله A يصلي " فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا وفي حديث أبي حميد في صفة صلاته E أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك " فأخذ بالحديث الأول الشافعي وأخذ بالثاني مالك وكذلك اختلفوا إذا سجد هل يضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه ؟ ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين . وسبب اختلافهم أن في حديث ابن حجر قال " رأيت رسول الله A إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه " وعن أبي هريرة أن النبي E قال " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه " وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه . وقال بعض أهل الحديث : حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة