- ( المسألة السادسة ) اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث علي في ذلك قال " نهاني جبريل A أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا " قال الطبري : وهو حديث صحيح وبه أخذ فقهاء الأمصار وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك وهو مذهب البخاري لأنه لم يصح الحديث عنده والله أعلم . واختلفوا : هل الركوع والسجود قول محدود يقوله المصلي أم لا ؟ فقال مالك : ليس في ذلك قول محدود . وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة غيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا على ما جاء في حديث عقبة بن عامر . وقال الثوري : أحب إلى أن يقولها الإمام خمسا في صلاته حتى يدرك الذي خلفه ثلاثة تسبيحات . والسبب في هذا الاختلاف معارضة حديث ابن عباس في هذا الباب لحديث عقبة بن عامر وذلك أن في حديث ابن عباس أنه E قال " ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم " وفي حديث عقبة بن عامر أنه قال " لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله A : اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال : اجعلوها في سجودكم " وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على الله فكره ذلك مالك لحديث علي أنه قال E : " أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء " وقالت طائفة يجوز الدعاء في الركوع واحتجوا بأحاديث جاء فيها أنه E دعا في الركوع وهو مذهب البخاري واحتج بحديث عائشة قالت " كان النبي E يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " وأبو حنيفة لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن ( وكذا ما ورد من السنة ا ه مصححه ) ومالك والشافعي يجيزان ذلك . والسبب في ذلك اختلافهم فيه هل هو كلام أم لا ؟