- ( المسألة الثالثة ) ذهب قوم إلى أن التوجيه في الصلاة واجب وهو أن يقول بعد التكبير : إما { وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض } وهو مذهب الشافعي وإما أن يسبح وهو مذهب أبي حنيفة وإما أن يجمع بينهما وهو مذهب أبي يوسف وصاحبه . وقال مالك ليس التوجيه بواجب في الصلاة ولا بسنة . وسبب الاختلاف معارضة الآثار الواردة بالتوجيه للعمل عند مالك أو الاختلاف في صحة الآثار الواردة بذلك . قال القاضي : قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة " أن رسول الله A كان يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة قال : فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي : إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب ( 1 ) الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد " وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة منها حين يكبر ومنها حين يفرغ من قراءة أم القرآن وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو ثور والأوزاعي وأنكر ذلك مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه . وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث أبي هريرة أنه قال " كانت له E في صلاته حين يكبر ويفتتح الصلاة وحين يقرأ فاتحة الكتاب وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع .
_________ .
( 1 ) [ في نسختنا " البرب " بدل " الثوب " وهو خطأ مطبعي . وتصحيحنا موافق للروايات المشهورة لهذا الدعاء . دار الحديث ]