- وأما الطهارة من النجس فمن قال إنها سنة مؤكدة فيبعد أن يقول إنها فرض في الصلاة أي من شروط صحتها . ومن قال إنها فرض بإطلاق فيجوز أن يقول إنها فرض في الصلاة ويجوز أن لا يقول ذلك وحكى عبد الوهاب عن المذهب في ذلك قولين : أحدهما إن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكر والقول الآخر إنها ليست شرطا . والذي حكاه من أنها شرط لا يتخرج على مشهور المذهب من أن غسل النجاسة سنة مؤكدة وإنما يتخرج على القول بأنها فرض مع الذكر والقدرة وقد مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة وعرف هنالك أسباب الخلاف فيها وإنما الذي يتعلق به ههنا الكلام من ذلك : هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة يجب أن يكون فرضا في الصلاة أم لا ؟ والحق أن الشيء المأمور به على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطا في صحة شيء ما ( آخر مأمور به وإن وقع فيه إلا بأمر آخر وكذلك الأمر في الشيء المنهي عنه على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطا في صحة شيء ما ) ( ما بين القوسين غير موجود بالنسخة المصرية لكنه مثبت في النسخة الفاسية اه ) إلا بأمر آخر