- والنظر في القصاص هو في صفة القصاص وممن يكون ؟ ومتى يكون ؟ فأما صفة القصاص في النفس فإن العلماء اختلفوا في ذلك فمنهم من قال : يقتص من القاتل على الصفة التي قتل فمن قتل تغريقا قتل تغريقا ومن قتل بضرب بحجر قتل بمثل ذلك وبه قال مالك والشافعي قالوا : إلا أن يطول تعذيبه بذلك فيكون السيف له أروح . واختلف أصحاب مالك فيمن حرق آخر هل يحرق مع موافقتهم لمالك في احتذاء صورة القتل ؟ وكذلك فيمن قتل بالسهم وقال أبو حنيفة وأصحابه : بأي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف . وعمدتهم ما روى الحسن عن النبي A أنه قال " لاقود إلا بحديدة " . وعمدة الفريق الأول حديث أنس " أن يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر فرضخ النبي A رأسه بحجر أو قال : بين حجرين " وقوله { كتب عليكم القصاص في القتلى } والقصاص يقتضي المماثلة وأما ممن يكون القصاص فالظاهر أنه من ولي الدم وقد قيل إنه لا يمكن منه لمكان العداوة مخافة أن يجور فيه . وأما متى يكون القصاص فبعد ثبوت موجباته والإعذار إلى القاتل في ذلك إن لم يكن مقرا . واختلفوا هل من شرط القصاص أن لا يكون الموضع الحرم . وأجمعوا على أن الحامل إذا قتلت عمدا أنه لا يقاد منها حتى تضع حملها . واختلفوا في القاتل بالسيف والجمهور على وجوب القصاص وقال بعض أهل الظاهر : لا يقتص منه من أجل أنه E سم هو وأصحابه فلم يتعرض لمن سمه .
كمل كتاب القصاص في النفس .
( بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما )