- ( الركن الثالث ) وهو الواجب في الغصب والواجب على الغاصب إن كان المال قائما عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن يرده بعينه وهذا لا خلاف فيه فإذا ذهبت عينه فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلا أو موزونا أن على الغاصب المثل أعني مثل ما استهلك صفة ووزنا واختلفوا في العروض فقال مالك : لا يقضى في العروض من الحيوان وغيره إلا بالقيمة يوم استهلك وقال الشافعي وأبو حنيفة وداود : الواجب في ذلك مثل ولا تلزم القيمة إلا عند عدم المثل . وعمدة مالك حديث أبي هريرة المشهور عن النبي A " من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه الباقي قيمة العدل " الحديث . ووجه الدليل منه أنه لم يلزمه المثل وألزمه القيمة . وعمدة الطائفة الثانية قوله تعالى { فجزاء مثل ما قتل من النعم } ولأن منفعة الشيء قد تكون هي المقصودة عند المتعدى عليه . ومن الحجة لهم ما خرجه أبو داود من حديث أنس وغيره " أن رسول الله A كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين جارية بقصعة لها فيها طعام قال : فضربت بيدها فكسرت القصعة فأخذ النبي A الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى وجعل فيها جميع الطعام ويقول : غارت أمكم كلوا كلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها وحبس رسول الله A القصعة حتى فرغوا فدفع الصحفة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته " وفي حديث آخر " أن عائشة كانت هي التي غارت وكسرت الإناء وأنها قالت لرسول الله A : ما كفارة ما صنعت ؟ قال : إناء مثل إناء وطعام مثل طعام "