- ( أما المسألة الأولى ) فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الأولى ومذهب غيره خلاف ذلك . وأصل هذا الخلاف يدور على شيئين : أحدهما هل في قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة } محذوف مقدر : أعني إذا قمتم من النوم أو قمتم محدثين أم ليس هنالك محذوف أصلا ؟ فمن راى أن لا محذوف هنالك قال : ظاهر الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صلاة لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء فيبقي التيمم على أصله لكن لا ينبغي أن يحتج بهذا لمالك فإن مالكا يرى أن في الآية محذوفا على ما رواه عن زيد بن أسلم في موطئه . وأما السبب الثاني فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة وهذا هو ألزم لأصول مالك أعني أن يحتج له بهذا وقد تقدم القول في هذه المسألة ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الآية محذوفا لم ير إرادة الصلاة الثانية ما لم ينقض التيمم