وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ونسخ الأمر بالوصية لها بما فرض لها من ميراثة وهذا مجموع قول الجماعة .
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا أبو الفضل عمر بن عبيد الله البقال قال أبنا أبو الحسين بن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال بنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال حدثني أبي قال بنا حجاج عن ابن جريح عن عطاء الخراساني عن ابن عباس Bهما والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فكان المتوفى زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة فنسخها آية الميراث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج .
وقال أحمد وحدثنا عبد الصمد عن همام عن قتادة متاعا إلى الحول فنسختها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فنسخت ما كان قبلها من أمر النفقة في الحول ونسخت الفريضة والثمن والربع ما كان قبلها من نفقة في الحول .
قال أحمد وحدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال بنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم قال نسختها والذ يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا قال أحمد وحدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريح عن عطاء وصية لأزواجهم قال كانت المرأة في الجاهلية تعطى سكنى سنة من يوم توفي وزجها فنسختها أربعة أشهر وعشرا