صحيحة مجزية وهو قول سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والشعبي والنخعي وأبي حنيفة وللشافعي قولان .
الأول كمذهبنا .
والثاني يجب الإعادة وقال الحسن والزهري وربيعة يعيد في الوقت فإذا فات الوقت لم يعد وهو قول مالك .
القول الثاني ان المراد بالآية صلاة التطوع .
أخبرنا أبو بكر بن حبيب قال بنا علي بن الفضل قال أخبرنا ابن عبد الصمد قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حموية قال أبنا إبراهيم بن حريم قال حدثنا عبد الحميد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عمر قال كان النبي يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به وهو جاي من مكة إلى المدينة ثم قرأ ابن عمر ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فقال ابن عمر Bه في هذا أنزلت الآية