الأول أنهن ذوات فروج تحرمن عليهم .
والثاني أنهن أرق قلوبا وأسرع تقلبا .
فأما المقيمة على شركها فمردودة عليهم وقال القاضي أبو يعلى إنما لم يرد النساء عليهم لأن النسخ جائز بعد التمكن من الفعل وإن لم يقع الفعل فأما قوله وآتوهم يعني أزواجهن الكفار ما أنفقوا يعني المهر وهذا إذا تزوجها مسلم فإن لم يتزوجها أحد فليس لزوجها الكافر شيء والأجور المهور ولا تمسكوا بعصم الكوافر .
وقد زعم بعضهم أنه منسوخ بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وليس هذا بشيء لأن المراد بالكوافر الوثنيات ثم لو قلنا إنها عامة كانت إباحة الكتابيات تخصيصا لها لا نسخا كما بينا في قوله ولا تنكحوا المشركات وقوله واسألوا ما أنفقتم أي إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة فسألوهم ما أنفقتم من المهر إذا لم يدفعوها إليكم وليسألوا يعني المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منكم من تزوجهن ما أنفقوا وهو المهر والمعنى عليكم أن تغرموا لهم الصدقات كما يغرمون لكم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم أي أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم فآتوا الذين ذهبت أزواجكم مثل ما أنفقوا أي أعطوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا من المهر .
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال بنا عمر بن عبيد الله قال أبنا ابن شاذان قال أبنا إسحاق بن أحمد قال بنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال بنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال كن إذا فررن من المشركين الذين بينهم وبين رسول