أخبرنا ابن ناصر قال أبنا ابن أيوب قال أبنا ابن شاذان قال أبنا أبو بكر النجاد قال ابنا أبو داود السجستاني قال بنا ابن السرح قال حدثني خالد بن بزار قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن حجاج بن الحجاج الباهلي عن قتادة فإما منا بعد وإما فداء قال كان أرخص لهم أن يمنوا على من شاؤا ويأخذوا الفداء إذا أثخنوهم ثم نسخ فقال أقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله قال أبنا ابن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد قال بنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال بنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة فإما منا بعد وإما فداء قال نسخ ذلك في براءة أقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .
قال أحمد وبنا عبد الصمد عن همام عن قتادة قال رخص له أن يمن على من يشاء منهم الفداء ثم نسخ ذلك بعد في براءة فقال أقتلوا المشركين حيث وجدتموه قال أحمد وبنا حجاج قال بنا سفيان قال سمعت السدي قال فإما منا بعد وإما فداء قال نسختها فأقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قال أحمد وبنا معاوية بن عمرو قال أبنا أبو إسحاق عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه قال هي منسوخة لا يفادون ولا يرسلون قال أحمد وبنا حجاج قال بنا شريك عن سالم عن سعيد قال يقتل أسرى الشرك ولا يفادون حتى يثخن فيهم القتل .
ذكر الاية الثانية .
قوله تعالى ولا يسألكم أموالكم زعم بعضهم أنها منسوخة بآية الزكاة وهذا باطل لأن المعنى لا يسألكم جميع أموالكم قال السدي إن يسألكم جميع ما في أيديكم تبخلوا وزعم بعض المغفلين من نقلة التفسير أنها منسوخة بقوله إن يسئلكموها فيحفكم تبخلوا وهذا ليس معه حديث