الأول أنه منسوخ بقوله عجلنا له فيها لمن نريد رواه الضحاك عن ابن عباس Bهما وبه قال مقاتل .
والثاني أنه محكم لأنه خبر قاله قتادة ووجهه ما بيناه في نظيرها في آل عمران عند قوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها .
ذكر الآية الخامسة .
قوله تعالى قل لا أسألكم عليه من أجرا إلا المودة في القربى للمفسرين فيها قولان .
الأول أن هذا الاستثناء من الجنس فعلى هذا يكون سائلا أجرا وقد أشار ابن عباس في رواية الضحاك إلى هذا العنى ثم قال نسخت هذه الآية بقوله قل ما سألتكم من اجرا فهو لكم وإلى هذا ذهب مقاتل .
والثاني أنه استثناء من غير الأول لأن الأنبياء لا يسألون على تبليغهم أجرا وإنما المعنى لكني أذكركم المودة في القربى وقد روى هذا المعنى جماعة عن ابن عباس منهم طاؤس والعوفي .
أخبرنا ابن حصين قال أبنا ابن المذهب قال أبنا أحمد بن جعفر قال بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال بنا يحيى عن شعبة قال حدثني عبد الملك بن ميسرة عن طاؤس عن ابن عباس Bهما قال لم يكن بطن في قريش إلا لرسول الله فيهم قرابة فنزلت قل لا أسألكم عليه من أجرا إلا المودة في القربى إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم هذا هو الصحيح ولا يتوجه على هذا نسخ أصلا