القول الأول أنها منسوخة ولهؤلاء في ناسخها ثلاثة أقوال .
الأول أنه قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قاله ابن عباس Bهما والأكثرون على خلافه في أن القتل لا يوجب الخلود وقال أبو جعفر النحاس من قال إن قوله ولا يقتلون النفس الآيات نسخها قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فمعناه نزل بنسخها والآيتان واحد لأن هذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ لأنه خبر .
والثاني قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية وهذا لا يصح لأن الشرك لا يغفر إذا مات المشرك عليه .
والثالث انه نسخت الاستثناء في قوله إلا من تاب وهذا باطل لأن الاستثناء ليس بنسخ .
والقول الثاني أنها محكمة وبالخلود إنما كان لإنضمام الشرك إلى القتل والزنا