عنه هو الرداء وقد زعم قوم أن هذا نسخ بقوله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا عليهن جناح أن يضعن ثيا بهن .
أخبرنا المبارك بن علي قال أبنا أحمد بن الحسين قال أبنا البرمكي قال أبنا محمد بن إسماعيل قال بنا أبو بكر بن أبي داود قال بنا محمد بن قهزاد قال بنا علي ابن الحسين بن واقد قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس Bهما وقل للمؤمنات بغضضن من أبصارهن نسخ ذلك واستثنى من قوله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا إلى قوله ليعلم ما يخفين من زينتهن وكذلك قال الضحاك وهذا ليس بصحيح لأن الآية الأولى فيمن يخاف الافتتان بها وهذه الآية في العجائز فلا نسخ .
ذكر الآية الخامسة .
قوله تعالى فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم زعم بعضهم أنها منسوخة بآية السيف وليس هذا صحيحا فإن الأمر بقتالهم لا ينافي أن يكون عليه ما حمل وعليهم ما حملوا ومتى لم يقع التنافي بين الناسخ والمنسوخ لم يكن نسخ .
ذكر الآية السادسة .
قوله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم .
اختلفوا في هذه الآية فذهب الأكثرون إلى أنها محكمة .
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله قال أبنا ابن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد قال أبنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال بنا عفان قال بنا أبو عوانة قال بنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله