اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي محكمة أم منسوخة على قولين .
القول الأول أنها محكمة ولا يجوز استحلال الشعائر ولا الهدي قبل أوان ذبحه ثم اختلفوا في القلائد فقال بعضهم يحرم رفع القلادة عن الهدي حتى ينحر وقال آخرون منهم كانت الجاهلية تقلد من شجر الحرم فقيل لهم لا تستحلوا أخذ القلائد من الحرم ولا تصدوا القاصدين إلى البيت .
والقول الثاني أنها منسوخة ثم في المنسوخ منها ثلاثة أقوال .
الأول قوله ولا آمين البيت الحرام فإن هذا اقتضى جواز إقرار المشركين على قصدهم البيت وإظهارهم شعائر الحج ثم نسخ هذا بقوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وبقوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهذا المعنى مروى عن ابن عباس Bهما .
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله قال أبنا ابن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد قال أبنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال بنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال نسخ منها آمين البيت الحرام نسخها قوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .
وقال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر .
وقال إنما المشركين نجس فلا يقربوا المسجد بعد عامهم هذا .
والثاني أن المنسوخ منها تحريم الشهر الحرام وتحريم الآمين للبيت إذا كانوا مشركين وهدي المشركين إذا لم يكن لهم من المسلمين أمان قاله أبو سليمان الدمشقي