الأول على أن يتوارثوا .
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله قال أبنا ابن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد قال بنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال قال حدثني حجاج عن ابن جريح عن عطاء الخراساني عن ابن عباس Bهما والذين عقدت أيمانكم قال كان الرجل فبل الإسلام يعاقد الرجل فيقول ترثني وأرثك فنسختها هذه الآية وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض الآية .
أخبرنا ابن ناصر قال أبنا ابن أيوب قال أبنا ابن شاذان قال أبنا أبو بكر النجاد قال أبنا أبو داود السجستاني قال أبنا أحمد بن محمد المروزي قال بنا علي كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك قوله وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض وقال الحسن كان الحسن كان الرجل يعاقد الرجل على أنها إذا مات أحدهما ورثه الآخر فنسختها آية المواريث .
والثاني أنهم يتعاقدون على أن يتناصروا ويتعاقلوا في الجناية .
والثالث أنهم كانوا يتعاقدون على جميع ذلك .
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله قال أبنا بن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد قال بنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال بنا عبد الرزاق قال قال بنا معمر عن قتادة في قوله والذين عقدت أيمانكم قال كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك فلما جاء الإسلام بقي منهم ناس فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس ثم نسخ ذلك بالميراث فقال وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله