فإن احتج الحنفي بأن قوله تعالى وصية لأزواجهم وقوله تعالى الوصية للوالدين و الأقربين رفع بقوله لا وصية لوارث وبأن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم رفع عمومه بقوله أحلت لنا ميتتان و دمان السمك والجراد والكبد والطحال وبأن قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت رفع بقوله الثيب بثيب جلد مائة ورجم والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام .
أجاب الشافعي C عن الأول بأن الوصية للوارث نسخ بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وعن الثاني بأن تحريم الميتة والدم رفع عمومه بتحليل السمك والجراد والكبد والطحال من الله لا من رسوله لأنه قال أحلت لنا ولم يقل أحلت لكم وفي هذا الجواب نظر وعن الثالث بأن امساكهن في البيوت نسخ بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .
ثم النسخ يقع على الأمر والنهي قيل وعلى الأخبار التي بمعناها وقيل على الأخبار مطلقا وقيل على ما يقبل منهما الاستثناء