الركن السادس : القعود الأخير : وقيل هو شرط لأنه شرع للخروج .
مقداره : الجلوس قدر التشهد لحديث ابن مسعود Bه أن النبي A قال له حين علمه التشهد : ( إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد ) ( 1 ) فبين الحديث أن تمام الصلاة به . إذا هو فرض .
شروطه : يشترط تأخيره عن الأركان لأنه إنما شرع لختمها ويترتب على هذا أنه إذا نسي سجدة صلبية ( 2 ) فسجدها أو سجد للتلاوة عليه إعادة القعود فإذا لم يعده فإن صلاته فاسدة .
أما سجود السهو فإنه يرفع التشهد فقط فلو لم يعد القعود بعد سجود السهو صحت صلاته مع الكراهة .
ومن شروط صحة الأركان .
- 1 - الترتيب : بأن يقدم القيام على الركوع والركوع على السجود والسجود على القعود بحسب ترتيبها الوارد في حديث المسيء صلاته المتقدم .
- 2 - أداؤها متيقظا فلا يعتد بركوع أو سجود أداه نائما . ولو نوى متيقظا يعيد ما فاته نائما والخلاف قائم فيما لو نام في القعود الأخير .
- 3 - يشترط لصحة الأركان أن يعرف صفتها يعني فرضا أو سنة وكذا أن يعرف صفة ما يصليه فرضا أو سنة . أي المهم أن لا يعتقد الفرض سنة حتى لا يتنفل بمفروض أما لو اعتقد السنة فرضا أو اعتقد أن جميع أفعال الصلاة فرض فلا حرج .
_________ .
( 1 ) أبو داود : ج 1 / كتاب الصلاة باب 182 / 970 .
( 2 ) السجدة الصلبية : سجدة من صلب الصلاة