- 1 - سنن قضاء الحاجة وآدابه : .
- 1 - أن يقول عند الدخول : " بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث " لحديث أنس بن مالك Bه قال : قال رسول الله A : ( ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا : بسم الله ) ( 1 ) وعنه أيضا قال : كان النبي A إذا دخل الخلاء قال : ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) ( 2 ) .
- 2 - أن يقدم رجله اليسرى على اليمنى عند الدخول .
- 3 - يجب أن يستتر لحديث أبي هريرة Bه قال : قال رسول الله A : ( ومن أتى الغائط فليستتر ) ( 3 ) . وألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض وأن يسبل ثوبه قبل انتصابه . والمهم عدم كشف العورة إلا عند الضرورة وبقدرها لحديث أنس Bه قال : ( كان النبي A إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ) ( 4 ) .
- 4 - أن يجلس معتمدا على يسراه لأنه أسهل لخروج الخرج لحديث سراقة بن جعشم Bه قال : ( علمنا رسول الله A إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى ) ( 5 ) .
- 5 - يستحب أن يتجنب الأمكنة الصلبة حتى لا يصيبه رشاش البول وإلا يحترز من النجاسة لحديث أبي موسى Bه قال : إني كنت مع رسول الله A ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا ( 6 ) في أصل جدار فبال ثم قال النبي A : ( إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا ) ( 7 ) .
- 6 - أن يخرج برجله اليمنى ويقول عند الخروج : " غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاي " لحديث أنس بن مالك Bه قال : كان النبي A إذا خرج من الخلاء قال : ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) ( 8 ) وعن عائشة Bها أن النبي A كان إذا خرج من الغائط قال : ( غفرانك ) ( 9 ) .
- 7 - أن يغسل يديه بالصابون عند الخروج لحديث أبي هريرة Bه قال : ( كان النبي A إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ ) ( 10 ) .
_________ .
( 1 ) مجمع الزوائد : ج 1 / ص 205 .
( 2 ) البخاري : ج 1 / كتاب الوضوء باب 9 / 142 .
( 3 ) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 19 / 35 .
( 4 ) الترمذي : ج 1 / كتاب الطهارة باب 10 / 14 .
( 5 ) البيهقي : ج 1 / ص 96 .
( 6 ) الدمث : المكان السهل الذي يخد فيه البول فلا يرتد على البائل .
( 7 ) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 2 / 3 .
( 8 ) ابن ماجة : ج 1 / كتاب الطهارة باب 10 / 301 .
( 9 ) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 17 / 30 .
( 10 ) البيهقي : ج 1 / ص 106 . والتور : إناء معروف تعرفه العرب والركوة : دلو صغير .
_________ .
- 2 - مكروهات قضاء الحاجة : .
- 1 - يكره الدخول إلى الخلاء ومعه شيء مكتوب فيه اسم الله لحديث أنس Bه قال : ( كان رسول الله A إذا دخل الخلاء نزع خاتمه ) ( 1 ) . وقد ثبت أن نقش خاتمه A كان : محمد رسول الله .
- 2 - يكره استقبال مهب الريح وكذا استقبال الشمس والقمر .
- 3 - يكره تحريما استقبال القبلة بالفرج حال قضاء الحاجة أو استدبارها ولو في البنيان لحديث سلمان Bه قال : ( لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم ) ( 2 ) . ولما روي عن أبي أيوب Bه أن النبي A قال : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا ) ( 3 ) . وكذا يكره إمساك الصبي نحو القبلة للبول .
- 4 - يكره ذكر الله تعالى فلا يحمد إذا عطس ولا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا لما روي عن المهاجر بن قنفذ Bه أنه أتى النبي A وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال : ( إني كرهت أن أذكر الله D إلا على طهر ) ( 4 ) . كما يكره مطلق الكلام إلا لضرورة لما روى أبو سعيد الخدري Bه قال : سمعت رسول الله A يقول : ( لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله D يمقت على ذلك ) ( 5 ) .
- 5 - يكره التخلي في طريق الناس أو في الظل أو تحت شجرة مثمرة لحديث أبي هريرة Bه أن رسول الله A قال : ( اتقوا اللاعنين قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ) ( 6 ) .
- 6 - يكره التخلي في جحر ( 7 ) لحديث عبد الله بن سرجس Bه ( أن رسول الله A نهى أن يبال في الجحر . قال : قالوا لقتادة : ما يكره من البول في الجحر ؟ قال : كان يقال : إنها مساكن الجن ) ( 8 ) .
- 7 - يكره التخلي في الماء الراكد لما روي عن أبي هريرة Bه أنه سمع رسول الله A يقول : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ) ( 9 ) . وكذلك يكره بقرب بئر أو نهر أو حوض .
- 8 - يكره البول قائما إلا من عذر لما روت عائشة Bها قالت : ( من حدثكم أن النبي A كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا ) ( 10 ) .
- 9 - يكره النظر إلى فرجه أو إلى ما يخرج منه وقيل : إنه يورث النسيان .
- 10 - يكره البول في محل الوضوء لأنه يورث الوسوسة لحديث عبد الله بن مغفل Bه قال : قال رسول الله A : ( لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه قال أحمد : ثم يتوضأ فإن عامة الوسواس منه ) ( 11 ) .
- 11 - يحرم البول على القبر أو في المسجد أو على كل ما يحرم به الاستنجاء من طعام الجن أو الإنس .
_________ .
( 1 ) الترمذي : ج 4 / كتاب اللباس باب 17 / 1746 .
( 2 ) مسلم : ج 1 / كتاب الطهارة باب 17 / 57 . والرجيع : الروث .
( 3 ) مسلم : ج 1 / كتاب الطهارة باب 17 / 59 .
( 4 ) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 8 / 17 .
( 5 ) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 7 / 15 .
( 6 ) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 14 / 25 . واللاعنان : أي الذين هما سبب اللعن والشتم غالبا .
( 7 ) الجحر : بضم الجيم وإسكان الحاء : الخرق في الأرض والجدار .
( 8 ) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 16 / 29 .
( 9 ) البخاري : ج 1 / كتاب الطهارة باب 68 / 236 .
( 10 ) الترمذي : ج 1 / كتاب الطهارة باب 8 / 12 .
( 11 ) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 15 / 27