- تقدم العبادات على غيرها من أبواب الفقه اهتماما بشأنها . والصلاة التالية للإيمان والطهارة مفتاحها عن علي بن أبي طالب Bه قال : قال رسول الله A : ( مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) ( 1 ) .
تعريف الطهارة : .
الطهارة لغة : بفتح الطاء مصدر بمعنى النظافة وبكسرها آلة التطهير وبضمها فضل ما يتطهر به .
شرعا : النظافة من حدث ( 2 ) أو خبث ( 3 ) .
سببها : أي سبب وجوبها . وهو إرادة ما يحل بدونها فرضا كان أو واجبا أو نفلا . وقيل : سببها : الحدث في الحكمية والخبث في الحقيقة .
دليلها : .
قوله تعالى : { إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين } ( 4 ) .
وحديث أبي مالك الأشعري Bه قال : قال رسول الله A : ( الطهور شطر الإيمان ) ( 5 ) .
أقسامها : .
آ - الطهارة من الحدث : والحدث قسمان : .
- 1 - أصغر والطهارة منه بالوضوء .
- 2 - أكبر وتكون الطهارة منه بالغسل .
ب - الطهارة من الخبث : وتكون بغسل عين النجاسة . والمزيل للحدث والخبث الماء اتفاقا . أما الخبث فيجوز على المعتمد إزالته بغير الماء من المائعات ( 6 ) .
_________ .
( 1 ) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 31 / 61 .
( 2 ) الحدث : الإبداء . والبدا : اسم مقصور : ما يخرج من دبر الرجل . وبدا الرجل : أنجى فظهر ذلك منه . ويقال للرجل إذا تغوط وأحدث : قد أبدى فهو مبد .
( 3 ) الخبث : بفتحتين : النجس .
( 4 ) البقرة : 222 .
( 5 ) مسلم : ج 1 / كتاب الطهارة باب 1 / 1 .
( 6 ) وخالف في هذا الإمام محمد وكذلك الإمام الشافعي