تعريف العمرة : .
لغة : الزيارة .
شرعا : زيارة البيت الحرام للنسك .
حكمها : المعتمد في المذهب أنها سنة مؤكدة في العمر مرة لحديث طلحة بن عبد الله Bه أنه سمع رسول الله A يقول : ( الحج جهاد والعمرة تطوع ) ( 1 ) .
وتكون واجبة في حق من أراد دخول مكة وهو لا يريد الحج فيجب أن لا يتجاوز الميقات إلا محرما فإذا اختار العمرة صارت واجبة في حقه . كما يكون إتمامها واجبا إذ بدأ فيها تطوعا .
_________ .
( 1 ) ابن ماجة : ج 2 / كتاب المناسك باب 44 / 2989 .
_________ .
ميقات العمرة : .
- 1 - ميقاتها الزماني : كل أيام السنة وتندب في رمضان لحديث جابر Bه أن النبي A قال : ( عمرة في رمضان تعدل حجة ) ( 1 ) .
وأفضل وقت للإتيان بها بعد الفراغ من الحج لما روي عن عامر بن ربيعة Bه قال : قال رسول الله A : ( تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة ما بينهما تزيد في العمر والرزق وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ) ( 2 ) .
ويكره تحريما إنشاؤها : .
أ - في خمسة أيام في السنة : يوم عرفة يوم النحر ثلاثة أيام التشريق . ولو أهل بها في هذه الأيام لزمه رفضها ووجب قضاؤها ووجب عليه دم للرفض وإن تابعها صحت مع الكراهة وعليه دم .
ب - في أشهر الحج لأهل مكة ومن كان مقيما داخل المواقيت إن أراد الحج في تلك السنة .
- 2 - ميقاتها المكاني : .
أ - للآفاقي : هي نفس مواقيت الإحرام بالحج .
ب - لأهل مكة وكل من كان مقيما داخل المواقيت أو غيره : ميقاتهم الحل وذلك ليتحقق لهم نوع سفر .
وأفضل مكان للإحرام بالعمرة لهؤلاء : .
أ - التنعيم : وهو أقرب مكان في الحل وهو مكان عند مسجد السيدة عائشة Bها . ودليل أفضليته ما روي عن عبد الرحمن بن أبي بكر Bهما ( أن النبي A أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم ) ( 3 ) .
ب - الجعرانة : وهي تبعد عن مكة ستة فراسخ باتجاه الطائف . ويسن أنت يقصد ماءها ليتوضأ منه لأنه A فحص موضع الماء بيده الشريفة فانبجس فعن خالد بن عبد العزى بن سلامة ذكر أن رسول الله A نزل عليه بالجعرانة وذكر الحديث وفيه قال : ( ثم إن النبي A فحص الكدة بيده فانبجس الماء فشرب ) ( 4 ) .
_________ .
( 1 ) ابن ماجة : ج 2 / كتاب المناسك باب 45 / 2995 .
( 2 ) مجمع الزوائد : ج 3 / ص 277 ، رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف .
( 3 ) البخاري : ج 2 / كتاب العمرة باب 6 / 1692 .
( 4 ) مجمع الزوائد : ج 3 / ص 279 ، رواه الطبراني في الكبير .
_________ .
شروط العمرة : .
الإحرام : وهو شرط لصحة العمرة وكيفيته كإحرام الحج .
أركانها : .
الطواف أربعة أشواط .
واجباتها : .
- 1 - إتمام الأشواط السبعة .
- 2 - السعي بين الصفا والمروة .
- 3 - الحلق أو التقصير .
- 4 - كون الإحرام من الميقات .
- 5 - تجنب محظورات الإحرام .
ولا يجب في العمرة الوقوف بعرفة وجمع ولا طواف الوداع .
إفسادها : .
تفسد العمرة بالجماع قبل تمام أربعة أشواط من الطواف . ويجب بإفسادها القضاء وذبح شاة ولا يجب ذبح بدنة لأن الجناية فيها أقل من الجناية في الحج