للحج تحللان يحصل الأول برمي جمرة العقبة ثم الحلق والثاني يحصل بطواف الإفاضة ( 1 ) . هذا بالنسبة للحاج المفرد .
ويحل بالتحلل الأول كل محرمات الإحرام إلا النساء . ومتى طاف بعد ذلك حلت له النساء . ودليل ذلك ما روي عن ابن عباس Bهما قال : قال رسول الله A : ( إذا رميتم الجمرة فقد حللتم من كل شيء كان عليكم حراما إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت ) ( 2 ) .
أما الحاج المتمتع أو القارن فيحصل له التحلل الأول بالرمي ثم الذبح ثم الحلق . فإن طاف بعد ذلك حل له النساء .
_________ .
( 1 ) لا تحل النساء بالطواف قبل الرمي أو الحلق . لكن تأخير الطواف مستحب وتقديمه جائز .
( 2 ) البيهقي : ج 5 / ص 136