لغة : القصد إلى معظم .
شرعا : زيارة مكان مخصوص في زمن مخصوص بفعل مخصوص .
ويقصد بالمكان المخصوص : الكعبة وعرفات .
وبالزمن المخصوص : الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة والطواف بالبيت فجر يوم النحر إلى ما بعده .
والفعل المخصوص : الإحرام بنية الحج وباقي الأركان .
حكمه : .
أ - هو ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل مستطيع يكفر جاحده وهو عبادة مالية وبدنية .
دليل فرضيته : .
ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع .
من الكتاب : قوله تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } ( 1 ) .
ومن السنة : حديث ابن عمر Bهما قال : قال رسول الله A : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ) ( 2 ) .
وقد انعقد إجماع الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين إلى يومنا هذا على أن الحج فريضة محكمة .
وهو فرض في العمر مرة واحدة ودليل ذلك حديث أبي هريرة Bه قال : خطبنا رسول الله A فقال : ( أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله A : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ) ( 3 ) .
وما روي عن علي Bه قال : قال رسول الله A : ( من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج ( 4 ) فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا . وذلك أن الله يقول في كتابه : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } ) ( 5 ) .
وقيل هو فرض مرة في العمر على الفور ( 6 ) إذا توفرت شروط وجوبه فإن أخره عن أول عام استطاع فيه أثم بالتأخير . ولو أخره سنين ثم حج اعتبر أداء لا قضاء لأن دليل الفورية ظني وهو أن الحج له وقت معين في السنة والموت خلال سنة غير نادر .
ب - واجب : .
- 1 - يجب على الآفاقي إذا أراد دخول مكة واجتاز الميقات أن يختار أحد النسكين ويحرم به فإن كان وقت الحج واختاره وجب عليه لحديث ابن عباس Bهما أن النبي A قال : ( لا تجاوز الموقت إلا بإحرام ) ( 7 ) . وسبب وجوب الإحرام تعظيم تلك البقعة الشريفة . ويستوي في ذلك التاجر والمعتمر فإن اجتاز الميقات بغير إحرام وجب عليه دم ما لم يعد إلى الميقات ويحرم منه بأحد النسكين .
- 2 - يجب إتمامه بعد الإحرام به متطوعا بدليل قوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } ( 8 ) .
ج - سنة : إن نواه متطوعا .
د - مكروه : .
- 1 - إذا أحرم به دون إذن من له ولاية عليه .
- 2 - إذا حجت المرأة بدون محرم .
ه - محرم : إن حج بمال حرام لكن يسقط عنه الفرض ولا يثاب بسبب المال الحرام .
_________ .
( 1 ) آل عمران : 97 .
( 2 ) البخاري : ج 1 / كتاب الإيمان باب 2 / 8 .
( 3 ) مسلم : ج 2 / كتاب الحج باب 73 / 412 .
( 4 ) لم يحج : أي حتى مات ولا عذر له .
( 5 ) الترمذي : ج 3 / كتاب الحج باب 3 / 812 .
( 6 ) عند أبي يوسف C وعن أبي حنيفة Bه ما يدل عليه . وعند محمد الشافعي رحمهما الله على التراخي .
( 7 ) مجمع الزوائد : ج 3 / ص 216 ، رواه الطبراني في الكبير .
( 8 ) البقرة : 196