أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في عروض التجارة مهما كان نوع المال المتاجر به لأن التجارة تجعل المال ناميا وهي علة وجوب الزكاة ولحديث سمرة بن جندب Bه قال : ( أما بعد فإن رسول الله A كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع ) ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) أبو داود : ج 2 / كتاب الزكاة باب 2 / 1562 .
_________ .
شروط وجوب الزكاة : .
- 1 - أن تبلغ قيمة المال المتاجر به نصابا من ذهب أو فضة .
- 2 - أن تملك بعقد معاوضة فلو تملكها بإرث فلا تجب فيها زكاة العروض حتى يتاجر بها فعلا لما روي عن ابن عمر Bهما قال : " ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة " ( 1 ) .
- 3 - أن ينوي التجارة بها عند الشراء .
_________ .
( 1 ) البيهقي : ج 4 / ص 147 .
_________ .
كيفية إخراجها : .
يمكن ضم جميع العروض التجارية إلى بعضها وتقوم قيمتها بأحد النقدين فإن بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة . وتقوم بالأصلح للفقراء أو بالنقد الغالب . وروى البيهقي بسنده عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماس ( كان حماس يبيع الأدم والجعاب ) قال : " مررت بعمر بن الخطاب Bه وعلى عنقي آدمة أحملها فقال عمر : ألا تؤدي زكاتك يا حماس ؟ فقلت يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرط فقال : ذاك مال فضع . قال : فوضعتها بين يديه فحسبها . فوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة " ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) البيهقي : ج 4 / ص 147 .
_________ .
زكاة المباني المؤجرة : .
لا زكاة في المباني المؤجرة التي لم يقصد بها التجارة وإنما تجب الزكاة على الأجرة إذا حال عليها الحول أو ضمت إلى النصاب الموجود عند المالك .
زكاة المصانع : .
لا زكاة على الآلات المستعملة في المصنع لأنها ليست للتجارة وإنما تجب في المواد كالخيوط والحديد المعدة للبيع وغيرها ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) ورد في مجلة لواء الإسلام تحت عنوان : ( الزكاة والنظام الاجتماعي ) للإمام أبي زهرة : ما يلي : يلحق بزكاة المحاصيل الزراعية زكاة المباني المؤجرة باعتبار أن علة وجوب الزكاة هو النماء . والمحاصيل الزراعية تدفع العشر أو نصف العشر من الخارج من الأرض أي مما كسبته الأرض فإن المباني المؤجرة والمصانع تنتج أرباحا كبيرة ( تحقق النماء ) لذا فقد أوجب الفقهاء المحدثون الزكاة على المباني ودور السكن المؤجرة والمصانع ( وذلك خلافا للمذهب ) .
والمقدار الواجب فيها هو نصف العشر ويدفع يوم القبض { وآتوا حقه يوم حصاده } .
نقلا عن محاضرات في الفقه الإسلامي العام / د . فوزي فيض الله