زكاة الخيل : .
لا يجب في الخيل السائمة زكاة عند الصاحبين وهو القول المفتى به ويرى الإمام أبو حنيفة وزفر إذا كانت للدر والنسل وسائمة ذكورا وإناثا وحال عليها الحول فتجب فيها الزكاة . وإن كانت ذكورا فقط أو إناثا فقط فالأصح هو عدم وجوب الزكاة فيها . فإن كانت من أفراس العرب خير أن يدفع عن كل فرس دينارا لما روي عن جابر Bه قال : قال رسول الله A : ( في الخيل السائمة في كل فرس دينار ) ( 1 ) أو أن يقومها ويدفع عن كل مائتي درهم خمسة دراهم . أما إن لم تكن من أفراس العرب فيقومها ويدفع القيمة .
وأما إذا كانت للتجارة فتجب فيها زكاة التجارة بالاتفاق . أما إن كانت علوفة أو سائمة للحمل أو الركوب أو الجهاد فلا شيء فيها لاشتغالها بالحاجة الأصلية .
_________ .
( 1 ) البيهقي : ج 4 / ص 119