ثانيا : زكاة البقر : .
نصاب البقر : أول نصاب البقر ثلاثون .
زكاته : إذا بلغ الملك ثلاثين من البقر فزكاته تبيع ( 1 ) أو تبيعة .
فإذا بلغ الأربعين فزكاته مسنة ( 2 ) .
فإذا بلغ الستين فزكاته تبيعان .
فإذا بلغ السبعين فزكاته مسنة وتبيع .
فإذا بلغ الثمانين فزكاته مسنتان .
ودليل ذلك ما روي ( أن النبي A بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ) ( 3 ) .
_________ .
( 1 ) التبيع من البقر : هو الذي بلغ سنة وطعن في الثانية .
( 2 ) المسنة : ما لها من العمر سنتان وطعنت في الثالثة .
( 3 ) الترمذي : ج 3 / كتاب الزكاة باب 5 / 623