ويشمل : .
- 1 - صيام ثلاثة أيام من كل شهر فيكون كمن صام الشهر . ويندب كونها أيام البيض ( 1 ) أي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لما روي عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال : ( كان رسول الله A يأمرنا أن نصوم البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس .
عشرة قال : قال : هن كهيئة الدهر ) ( 2 ) .
- 2 - صوم يومي الاثنين والخميس : لما روي عن أبي هريرة Bه أن رسول الله A قال : ( تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) ( 3 ) .
- 3 - صوم ستة أيام من شوال : لما روي عن أبي أيوب الأنصاري Bه أن رسول الله A قال : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ) ( 4 ) . ويستحب أن تكون متفرقة وقيل : الأفضل وصلها .
- 4 - صوم يوم عرفة لغير الحاج لحديث أبي قتادة Bه أن النبي A قال : ( صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ) ( 5 ) .
- 5 - صوم عشر ذي الحجة : لحديث ابن عباس Bهما قال : قال رسول الله A : ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ) ( 6 ) .
- 6 - صوم الأشهر الحرم وهي : ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب وأفضلها صوم محرم لما روي عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها قال : قال رسول الله A : ( صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك . وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها ) ( 7 ) . ولحديث : ( أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ) ( 8 ) . وكذلك يندب صوم شعبان لما روي عن عائشة Bها قالت : ( كان رسول الله A يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله A استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان ) ( 9 ) .
- 7 - صوم يوم وإفطار يوم : لحديث عبد الله بن عمر Bهما قال : قال لي رسول الله A : ( فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام ) ( 10 ) .
- 8 - النفل المطلق : وهو ما لم يثبت عند الشارع كراهته ولا يخصص بوقت لعموم قوله A فيما رواه أبو سعيد الخدري Bه : ( من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ) ( 11 ) .
_________ .
( 1 ) سميت كذلك لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها .
( 2 ) أبو داود : ج 2 / كتاب الصوم باب 68 / 2449 .
( 3 ) الترمذي : ج 3 / كتاب الصوم باب 44 / 747 .
( 4 ) مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 39 / 204 .
( 5 ) مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 36 / 196 .
( 6 ) الترمذي : ج 3 / كتاب الصوم باب 52 / 757 .
( 7 ) أبو داود : ج 3 / كتاب الصوم باب 54 / 2428 .
( 8 ) مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 38 / 202 .
( 9 ) البخاري : ج 2 / كتاب الصوم باب 51 / 1868 .
( 10 ) البخاري : ج 2 / كتاب الصوم باب 55 / 1875 .
( 11 ) مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 31 / 168 .
_________ .
جواز الفطر في صوم التطوع : .
اختلف الفقهاء في جواز الفطر لمن نوى الصوم متطوعا : .
- 1 - قال أبو يوسف بالجواز ولو بدون عذر لما روي عن عائشة Bها قالت : دخل علي النبي A ذات يوم فقال : ( هل عندكم شيء ؟ فقلنا : لا . قال : فإني إذن صائم ثم أتانا يوم آخر فقلنا : يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال : أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل ) ( 1 ) .
- 2 - ذكر الكرخي وغيره أن ليس له أن يفطر إلا لعذر لحديث أبي هريرة Bه قال : قال رسول الله A : ( إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل ) ( 2 ) . فلو كان الفطر جائزا كان الفطر أفضل لإجابة الدعوة التي هي سنة .
والصحيح أن إفساد الصوم أو الصلاة بعد الشروع بهما نفلا مكروه وليس حراما لأن الدليل ليس قطعي الدلالة لكن يلزمه القضاء . أما إن عرض للمتطوع عذر أبيح له الفطر اتفاقا والضيافة عذر للضيف والمضيف على السواء فيما قبل الزوال لا بعده .
_________ .
( 1 ) مسلم : ج 2 / كتاب الصيام باب 32 / 170 .
( 2 ) أبو داود : ج 2 / كتاب الصوم باب 75 / 2460