أقسام السفر : .
- 1 - سفر طاعة كالحج والجهاد .
- 2 - سفر مباح كالتجارة .
- 3 - سفر معصية وإثارة للفتن .
والقسمان الأول والثاني سببان للرخصة باتفاق الأئمة والقسم الأخير عندنا سبب للرخصة أيضا ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) خلافا للأئمة الثلاثة فإنهم قالوا سفر المعصية لا يفيد الرخصة .
_________ .
أحكام المسافر : .
- 1 - إباحة الفطر في رمضان .
- 2 - امتداد مدة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام .
- 3 - سقوط وجوب صلاة الجمعة والعيدين والأضحية .
- 4 - لزوم قصر الصلاة الرباعية ويجوز للمسافر تأخير الصلاة إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطرق .
قصر الصلاة : .
القصر هو أن تصلى الصلاة الرباعية ركعتين ولا قصر للفجر والمغرب لما روت عائشة Bها قالت : ( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ) ( 1 ) وزيد في رواية البيهقي : ( إلا المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتها ) .
أما السنن فيصليها كما يشاء .
_________ .
( 1 ) مسلم : ج 1 / كتاب صلاة المسافرين باب 1 / 1 .
_________ .
حكمه : .
القصر واجب في السفر وذلك لحديث عائشة Bها المتقدم . أما الإتمام فمكروه تحريما فإذا أتم وقعد القعود الأول قدر التشهد صحت صلاته مع الكراهة لتأخير الواجب وهو السلام عن محله أما إذا لم يقعد على رأس الركعتين الأوليين فلا تصح صلاته .
شروط القصر : .
- 1 - أن تكون مسيرة السفر ثلاثة أيام بلياليهن سيرا معتادا وقدره الإمام بثلاث مراحل ( 1 ) . وذلك لما روي عن ابن عمر Bهما أن النبي A قال : ( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ) ( 2 ) . وقد قيد السفر هنا بثلاثة أيام .
- 2 - أن يبدأ السفر ويكون بمجاوزة مكان إقامته ولو كان أخبية ( 3 ) وأن يجاوز ما اتصل بمكان إقامته وهو المعد لمصالح البلد كمكان ركض الدواب ودفن الموتى .
ولا تعتبر البساتين من عمران المدينة ولو كانت متصلة ببنائها .
- 3 - أن ينوي السفر . ويشترط لصحة النية : .
أ - الاستقلال بالحكم فلو كان تابعا كالمرأة مع زوجها والجندي مع أميره فليس له نية .
ب - البلوغ .
ج - عدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام .
- 4 - أن يقتدي المسافر بمسافر . أما لو اقتدى مسافر بمقيم أتم معه وصح اقتداؤه في الوقت ولا يصح بعد خروجه إذ لو فاتت الصلاة على المسافر ثبتت في الذمة قصرا ولا يحق له الإتمام عد خروج الوقت . روي عن ابن عمر Bهما أنه سئل عن " المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين . أتجزيه الركعتان ؟ أو يصلي بصلاتهم ؟ قال : فضحك وقال : يصلي بصلاتهم " ( 4 ) .
أما إن اقتدى مقيم بمسافر صح مطلقا لما روي عن عبد الله Bه أن عمر بن الخطاب Bه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول : " يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر " ( 5 ) . ويتم المقيمون بعد سلام الإمام منفردين بلا قراءة ولا سجود سهو ولا يصح الإقتداء بهم .
وتقضى فائتة السفر ركعتين ولو صلاها مقيما كما تقضى فائتة الحضر أربعا ولو صلاها في السفر لأن القضاء حسب الأداء . والعبرة في القصر لأخر الوقت . إن كان مقيما في آخر الوقت صلاها أربعا وإن كان مسافرا صلاها ركعتين .
_________ .
( 1 ) أي ما يعادل 120 كم تقريبا .
( 2 ) البخاري : ج 2 / أبواب تقصير الصلاة باب 4 / 1036 .
( 3 ) الخباء : ما يعمل من وبر أو صوف وقد يكون من شعر والجمع أخبية .
( 4 ) البيهقي : ج 3 / ص 157 .
( 5 ) الموطأ : ص 105 .
_________ .
مدة القصر : .
لا يزال المسافر يقصر الصلاة : .
- 1 - حتى يرجع إلى وطنه .
- 2 - ما دام مقيما لمدة أقل من خمسة عشر يوما فإن نوى الإقامة خمسة عشر يوما أو أكثر صار له حكم المقيم فلا يقصر . أما إذا لم ينو الإقامة في بلد فيجب أن يقصر مهما طال سفره لأن علقمة بن قيس مكث بخوارزم سنتين يقصر الصلاة وأقام أنس بن مالك Bه بنيسابور سنة و سنتين يقصر الصلاة أيضا .
ولا تصح نية الإقامة ببلدين لم يعين المبيت في إحداهما وكل واحدة أصل في ذاتها . أما إن عين المبيت في واحدة اعتبرت مكان إقامته وصحت نيته .
- 3 - إن رجع إلى وطنه قبل مضي مسيرة ثلاثة أيام يتم بمجرد نية الرجوع وإن لم يصل وطنه لنقضه السفر .
- 4 - إذا مر بوطنه الأصلي ( 1 ) يتم الصلاة بمجرد الدخول وإن لم ينو الإقامة . أما إذا مر بوطن الإقامة فلا يتم حتى ينوي الإقامة خمسة عشر يوما فأكثر .
_________ .
( 1 ) الوطن الأصلي : هو وطن ولادته أو تأهله