منسوخة نسختها الطلاق والعدة والميراث .
وحدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة عن سعيد بن المسيب ثم نسخ هذا الحرف المتعة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .
واختلفوا في قوله D وللمطلقات متاع بالمعروف قال بعضهم نسخت بقوله فنصف ما فرضتم وقال إن في النصف لها لمتاعا حسنا وقال بعضهم هي ثابتة لم تنسخ وليست بواجبة لمن شاء متع ومن لم يشأ لم يمتع وقد متع عبد الرحمن بن عوف والحسن وعلي وغيرهم والواجبة التي لم يسم لها صداقا ولم يدخل بها