إذا كان الحكم لعلة فانقضت تلك العلة وذلك كقوله D وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم الآية فكان إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المؤمنين أعطى النبي صلى الله عليه وسلّم زوجها صداقها من الغنائم وذلك قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فإن عاقبتم يعني إن غنمتم فأعطوا زوجها مثل ما ساق إليها من الصداق وذلكم الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلّم وكفار مكة .
وقال جل من قائل إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى قوله ذلكم حكم الله يحكم بينكم وهذا في الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلّم وكفار أهل مكة فنسخ ذلك إذ زال الصلح وفتحت مكة فأيما امرأة جاءت من المشركين لم يجب أن يعطوا زوجها شيئا وكذلك الكفار ليس واجبا في الحكم أن يعطوا