وصدق وأنه ليس بين الآية الناسخة للمأمور به وبين الآية التي نسخ منها المأمور به فرقان في الايمان بهما والكفر بهما وأنهما جميعا حق وصدق وإنما افترق الحكمان بهما .
فمن زعم أن الحكم 106 المنسوخ واجب بعد علم فقد كفر وأن الثاني المبدل به ليس بواجب فقد كفر فجائز أن يقال قد أبطل الله الصلاة إلى بيت المقدس ولا يقال قد أبطل الله قوله فيكون كلام الله باطلا .
فالكلام الذي نسخ به حق والكلام المنسوخ الحكم منه حق فيقال قد أبطل الله جل وعز وجوب الوصية وأبطل الله الصلاة إلى بيت المقدس أن يكون واجبا الآن وأبطل قيام الليل أن يكون واجبا .
ولا يقول مؤمن قد أبطل D الآيات التي كانت هذه الأحكام كلها فيها واجبات فيكون كلاما باطلا فالكلام الذي نسخ منه الحكم والكلام الذي ثبت به الحكم الثاني كلام الله حق وصدق لا باطل ولا كذب وأحد الحكمين ساقط ومن دان به بعد علم