ما ابتنى على هذه القاعدة من أبواب الفقه .
ويبنى على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه : .
فمن ذلك : الرد بالعيب وجميع أنواع الخيارات والحجر بسائر أنواعه على المفتى به والشفعة فإنها للشريك لدفع ضرر القسمة وللجار لدفع ضرر الجار السوء : .
( بجيرانها تغلو الديار وترخص ) .
والقصاص والحدود و الكفارات وضمان المتلفات و الجبر على القسمة بشرطه ونصب الأئمة والقضاة ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة .
وفي البزازية من كتاب الكراهية : باع أغصان فرصاد والمشتري إذا ارتقى لقطعها يطلع على عورات الجيران يؤمر بأن يخبرهم وقت الارتقاء ليستتروا مرة أو مرتين .
فإن فعل وإلا رفع إلى الحاكم ليمنعه من الارتقاء انتهى .
وهذه القاعدة مع التي قبلها متحدة أو متداخلة وتتعلق بها قواعد :