المشقة والحرج إنما يعتبران عند عدم النص .
الفائدة الثالثة : المشقة والحرج : .
إنما يعتبران في موضع لا نص فيه وأما مع النص بخلافه فلا ولذا قال أبو حنيفة و محمد رحمهما الله بحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر وجوز أبو يوسف C رعيه للحرج .
ورد عليه بما ذكرناه وذكره الزيلعي في جنايات الإحرام وقال في الأنجاس إن الإمام يقول بتغليظ نجاسة الأرواث لقوله عليه السلام إنها ركس أي نجس ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع النص كما في بول الآدمي : فإن البلوى فيه أعم انتهى .
وفي شرح منية المصلي : من المتأخرين من زاد في تفسير الغليظة على قول أبي حنيفة C ولا حرج في اجتنابه كما في الاختيار وفي الغليظة على قولهما ولا بلوى في إصابته كما في الاختيار أيضا وفي المحيط : وهي زيادة حسنة يشهد لها بعض فروع الباب والمراد بقوله : ولا حرج في اجتنابه ولا بلوى في إصابته على اختلاف العبارتين إنما هو بالنسبة إلى جنس المكتفين فيقع الاتفاق على صدق القضية المشهورة وهي : إن ما عمت بليته خفت قضيته انتهى