2 - ـ حد الاستصحاب و حجيته و ما فرع عليه .
- الفائدة الثالثة : في الاستصحاب وهو كما في التحرير : الحكم ببقاء أمر محقق لم يظن عدمه .
واختلف في حجيته فقيل : حجة مطلقا ونفاه كثير مطلقا واختار الفحول الثلاثة : .
أبو زيد و شمس الأئمة و فخر الإسلام أنه حجة للدفع لا للاستحقاق وهو المشهور عند الفقهاء والوجه أنه ليس بحجة أصلا لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه فالحكم ببقائه بلا دليل كذا في التحرير .
ومما فرع عليه مسألة الشقص إذا بيع من الدار وطلب الشريك الش فعة فذنكر المشتري ملك الطالب فيما في يده فالقول له ولا شفعة له إلا ببينة .
ومنها : المفقود لا يرث عندنا ولا يورث وقدمنا فروعا مبنية عليه في قاعدة أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته .
وفي إقرار البزازية : صب دهنا لإنسان عند الشهود فادعى مالكه الضمان فقال : كانت نجسة لوقوع فأرة فيها فالقول للصاب لإنكاره الضمان والشهود يشهدون على الصب لا عدم النجاسة .
وكذا لو أتلف لحم طواف فطولب بالضمان فقال : كانت ميتة فأتلفتها لا يصدق وللشهود أن يشهدوا أنه لحم ذكي بحكم الحال قال القاضي : لا يضمن فاعترض عليه بمسألة كتاب الاستحسان وهي أن رجلا لو قتل رجلا فلما طلب منه القصاص قال : كان مرتدا أو قتل أبي فقتلته قصاصا أو للردة لا : لا يسمع فأجاب وقال لأنه لو قبل .
لأدى إلى فتح باب العدوان فإنه يقتل ويقول كان القتل كذلك وأمر الدم عظيم فلا يهمل بخلاف المال فإنه بالنسبة إلى الدم أهون حتى حكم في المال بالنكول و في الدم يحبس حتى يقرأ و يحلف واكتفي بيمين واحدة في المال وبخمسين يمينا في الدم انتهى