كتاب الجنايات .
- أي جان إذا مات المجني عليه فعليه نصف الدية و إذا عاش فالدية ؟ فقل .
الختان إذا قطع حشفة الصبي خطأ بإذن أبيه .
- أي رجل قطع أذن إنسان وجب عليه خمسمائة دينار وإن قطع رأسه فعليه خمسون دينارا ؟ فقل : إذا خرج رأس المولود فقطع إنسان أذنه ولم يمت فعليه ديتها وإن قطع رأسه فعليه الغرة .
- أي شيء في الإنسان تجب بإتلافه دية وثلاثة أخماسها ؟ فقل : الأسنان