كتاب الوديعة .
- أي رجل ادعى وديعة فصدقه المدعى عليه ولم يأمره القاضي بالتسليم إليه ؟ فقل : .
إذا أقر الوارث بأن المتروك وديعة وعلى الميت دين لم يصح إقراره ولو صدقه الغرماء فيقضي القاضي دين الميت ويرجع المدعي على الغرماء لتصديقهم وكذا في الإجارة والمضاربة والعارية والرهن