كتاب الشهادات .
- أي شهود شهدوا على شريكين فقبلت على أحدهما دون الآخر ؟ فقل : شهود نصارى شهدوا على نصراني ومسلم بعتق عبد مشترك .
- أي شهود تقبل شهادتهم ولا يعرفون المشهود عليه ؟ فقل : في الشهادة على ا لشهادة .
- أي شاهد جاز له الكتمان ؟ فقل : إذا كان الحق يقوم بغيره أو كان القاضي فاسقا أو كان يعلم أنه لا يقبل .
- أي مسلمين لم تقبل بشيء شهادتهما وشهد نصرانيان بضده فقبلت ؟ فقل : نصراني مات له ابنان مسلمان شهد ابناه أنه مات نصرانيا ونصرانيان شهدا أنه مات مسلما : قبل النصرانيان