كتاب البيع .
- أي بيع إذا عقده الملك : لا يجوز وإذا عقده من قام مقامه : جاز ؟ فقل : بيع المريض بمحاباة يسيرة لا يجوز ومن وصية جاز .
- أي رجل باع أباه وصح حلالا له ؟ فقل : أذن لعبده أن يتزوج حرة ففعل فولدت ابنا وماتت فورثها ابنها فطالب الابن مالك أبيه بمهر أمه فوكلها المولى في بيع أبيه واستيفاء المهر من ثمنه ففعل جاز .
- أي رجل اشترى أمة ولا تحل له ؟ فقل إذا كانت موطوءة أبيه أو ابنه أو مجوسية أو أخته من الرضاع أو مطلقته بثنتين .
- أي خبز لا يجوز بيعه إلا من الشافعية ؟ فقل : ما عجن بماء نجس قليل لم يجز بيعه من اليهود والنصارى لأنه إذا أعلمهم لا يشترونه ولم يجز بغير إعلامهم بخلاف الشافعية : فإنه عندهم طاهر فيجوز بيعه منهم بلا إعلامهم