هل يمنع أهلية الشهادة و القضاء و الإمارة وغير ذلك .
الفسق لا يمنع أهلية الشهادة والقضاء والإمرة والسلطنة والإمامة والولاية في مال الولد و التولية على الأوقاف ولا تحل توليته كما كتبناه في الشرح وإذا فسق لا ينعزل وإنما يستحقه بمعنى : أنه يجب عزله أو يحسن عزله إلا الأب السفيه فإنه لا ولاية له في مال ولده كما في وصايا الخانية .
وقست عليه النظرة فلا نظر له في الوقف وإن كان ابن الواقف المشروط له لأن .
تصرفه لنفسه لا ينفذ فكيف يتصرف في غير ملكه ولا يؤتمن على ماله ولذا لا يدفع الزكاة بنفسه ولا ينفق على نفسه كما ذكروه في محله فكيف يؤتمن على مال الوقف ؟ .
وفي فتح القدير : الصالح للنظر : من لم يسأل الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف ثم قال : وصرح بأنه مما يخرج به الناظر ما إذا ظهر به فسق كشرب الخمر ونحوه انتهى .
والظاهر : أن يخرج مبني لما لم يسم فاعله فيخرجه القاضي لا أنه ينعزل به لما عرف في القاضي .
ثم أعلم أن السفه لا يستلزم الفسق لما في الذخيرة من حجر السفيه المبذر المضيع لماله سواء كان في الشر : بأن جمع أهل الشراب والفسقة في داره ويطعمهم ويسقيهم ويسرف في النفقة ويفتح باب الجائزة والعطاء عليهم أو في الخيرة بأن يصرف ماله في بناء المساجد وأشباه ذلك فيحجر عليه القاضي صيانة لماله انتهى .
وذكر الزيلعي أن السفيه من عادته التبذير والإسراف في النفقة وأن يتصرف تصرفا لا لغرض أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا مثل : دفع المال إلى المغني واللعاب وشراء الحمام الطيارة بثمن غال والغبن في التجارات من غير محمدة وأصل المسامحات في التصرفات والبر والإحسان مشروع والإسراف حرام كالإسراف في الطعام و الشراب انتهى .
والغفلة من أسباب الحجر عندهما أيضا والغافل ليس بمفسد ولا يقصده لكنه لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة فيغبن في البياعات لسلامة قلبه ذكره الزيلعي أيضا ولم أر حكم شهادة السفيه ولا شك أنه إن كان مضيعا لماله في الشر فهو فاسق لا تقبل شهادته وإن كان في الخير فتقبل وإن كان مغفلا لا تقبل شهادته .
لكن هل المراد بالمغفل في الشهادة : المغفل في الحجر ؟ قال في الخانية : ومن اشتدت غفلته : لا تقبل شهادته انتهى وفي المغرب : رجل مغفل على اسم المفعول : من التغفيل وهو الذي لا فطنة له انتهى وفي المصباح : الغفلة غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له انتهى .
والظاهر : أن المغفل في الحجر غيره في الشهادة وهو أنه في الحجر : من لا يهتدي إلى التصرف الرابح وفي الشهادة : من لا يتذكر ما رآه أو سمعه فلا قدرة له على ضبط المشهود به