قاعدة : المفرد المضاف يعم في مسائل و لا يعم في أخرى .
قاعدة : .
المفرد المضاف إلى معرفة : للعموم صرحوا به في الاستدلال على أن الأمر للوجوب في قوله تعالى : { فليحذر الذين يخالفون عن أمره } أي : كل أمر لله تعالى .
ومن فروعه الفقهية : لو أوصى لولد زيد أو وقف على ولده وكان له أولاد ذكور وإناث : كان للكل ذكره في فتح القدير من الوقف وقد فرعته على القاعدة .
ومن فروعها : لو قال لامرأته : إن كان حملك ذكرا فأنت طالق واحدة وإن كان أنثى فثنتين فولدت ذكرا وأنثى قالوا : لا تطلق لأن الحمل اسم للكل فما لم يكن الكل غلاما أو جارية لم يوجد الشرط ذكره الزيلعي من باب التعليق وهو موافق للقاعدة ففرعته عليها ولو قلنا بعدم العموم للزم وقوع الثلاث .
وخرج عن القاعدة : لو قال : زوجتي طالق أو عبدي حر طلقت واحدة وعتق واحد والتعيين إليه ومقتضاها طلاق الكل وعتق الجميع وفي البزازية من الأيمان : إن فعلت كذا فامرأته طالق : وله امرأتان فأكثر طلقت واحدة والبيان إليه انتهى وكأنه إنما خرج هذا الفرع عن الأصل لكونه من باب الأيمان المبنية على العرف كما لا يخفى